ولو
أقر أنه ليس له من هذا العبد شيء ، ثم ادعى أنه اشتراه لغيره قبل إقراره لم يقبل ذلك منه ; لأنه مناقض في كلامه ففيما اشتراه لغيره مما هو من حقوق العقد من القبض والخصومة في العبد كأنه اشتراه لنفسه ولو ادعاه لنفسه بعد ذلك الإقرار لم يسمع منه فكذلك إذا ادعى أنه اشتراه لغيره .