وإذا
أقر بالرهن في السلم لم يجز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله الأول حتى يعاين الشهود التسليم ويجوز في قوله الآخر
[ ص: 178 ] وهو
قولهما ، وقد بيناه فيما سبق ، فإن كان في يد الراهن أمر بالدفع إلى المرتهن ; لأن ثبوت إقراره بالبينة كثبوته بالمعاينة ، وإن تصادقا في رهن بغير قبض أو على رهن مشاع فهو باطل ; لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض والشيوع يمنع ثبوت اليد بحكم الرهن عندنا فإنما تصادقا على سبب غير ملزم ولو عاينا ما تصادقا عليه لا يجبر على التسليم .