باب الإقرار بكذا وإلا فعليه كذا ( قال رحمه الله ) قد تقدم بيان الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله في قوله لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله هذا بمنزلة قوله أو لفلان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هو للأول دون الثاني ففرع على ما ذكر ثمة ، وقال إذا
قال لفلان علي ألف درهم أقرضنيها أمس وإلا فعبده حر فهذا منه تأكيد للإقرار باليمين ; لأن العتق يحتمل التعليق بالشرط فيلزمه المال ولا يعتق العبد كما لو حلف على ذلك بطلاق أو بحج .