باب إقرار الرجل في نصيبه
( قال رحمه الله ) : وإذا كانت
الدار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان لا حق له فيه صح إقراره لثبوت ولاية التصرف له على نصيبه . وكذلك إن أقر ببعض نصيبه من نصف أو عشر أو غير ذلك . وكذلك لو أقر له بنصف الدار مطلقا ينصرف إقراره إلى نصيبه خاصة ; لأن قصده تصحيح كلامه ولا يصح إلا بأن يحمل إقراره على نصيبه .