صفحة جزء
ولو أقر أن هذا العبد الذي في يده عبد لفلان اشتريته منه بألف درهم ونقدته الثمن ، ثم قال بعد ذلك اشتريته من فلان الآخر بخمسمائة درهم ونقدته الثمن ، فإن أقام البينة على ذلك كله فهو جائز وعليه اليمين للأول والثمن للآخر ومراده من هذا الجواب إذا أقام البينة على التعيين فقط دون نقد الثمن ، فأما إذا أقام البينة على نقد الثمن فلا شيء لواحد منهما ، وإذا أقام على التعيين فقط فالمبيع مقبوض له وثمن المبيع المقبوض يكون متأكدا على المشتري ، وفي الذمة سعة بالحقوق فلهذا لزمه الثمن لكل واحد منهما ، وإذا لم تقم بينة على ذلك فالعبد للأول إذا جحد البيع ; لأن إقراره بالشراء منه إقرار بملك أصل العبد له ، ولم يثبت شراؤه منه حين جحده فعليه رد العبد عليه ، وقد أقر للثاني أنه قبض العبد منه بجهة البيع ، فإن صدقه في ذلك فله الثمن خمسمائة ; لأنه غير مصدق عليه فيما يدعي من نقد الثمن إذا لم يصدقه في ذلك ، وإن جحد البيع ضمن له المقر قيمة العبد ; لأن المقبوض على جهة الشراء مضمون بالقيمة على القابض كالمقبوض بحقيقة الشراء إذا لم يجب به الثمن المسمى . وكذلك هذا في الدار والأرض والعروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية