وإذا
أقر الرجل أن هذا العبد في يديه بينة وبين فلان ، ثم قال بعد ذلك هو بيني وبين فلان الآخر ، ثم تخاصموا إلى القاضي فإنه يقضي للأول بنصيبه ; لأنه شركه بنفسه في العبد ، وعند ذلك هو كان مالكا لجميع العبد ظاهرا فيكون كلامه إقرارا بالنصف ، ثم ساوى الثاني بنفسه في العبد ، وعند إقراره للثاني ما كان يملك في المقر به إلا نصفه فصار مقرا له بنصف ذلك النصف وساوى الثالث بنفسه في العبد ، وعند ذلك ما كان يملك من العبد إلا ربعه فصار مقرا له بنصف ذلك الربع ، وهو الثمن ويبقى في يد المقر الثمن . وكذلك لو أقر على ميت
[ ص: 181 ] هو وارثه فإقراره فيما يخلف الميت بمنزلة إقراره على نفسه ابتداء .