صفحة جزء
ولو أقر بالعبد كله لفلان ، ثم قال بعد ذلك هو لفلان فإنه للأول ولا شيء للآخر إلا أن يدفعه إلى الأول بغير قضاء فحينئذ يضمن للآخر قيمته ، وقد بينا هذه الفصول في إقراره بالغصب الوديعة والعارية فيما اتفقوا عليه واختلفوا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية