ولو
كانت دابة في يدي رجل ، فقال استودعني فلان نصف هذه الدابة ، ثم قال استودعني فلان نصف هذه الدابة ، ثم قال استودعني فلان آخر نصف هذه الدابة فينصرف مطلق إقراره إلى ذلك ، ثم يضمن للثالث نصف قيمتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله إذا دفع بغير قضاء إلى الأولين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله سواء دفع بغير قضاء أو بقضاء على ما بينا فيما سبق في دار في يد رجل ، ثم أقام الآخر البينة عليه أنه أقر أنها له وأقام ذو اليد البينة أن المدعي أقر أنها له فالثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت بالمعاينة فيتغايران للتعارض فتبقى الدار في يده على ما كان ، وإن شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة جازت الشهادة على ألف ، وإن ادعى المدعي أكثر المالين لاتفاق الشاهدين على ألف لفظا ومعنى . وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل الشهادة هنا لاختلاف الشاهدين في اللفظ وهي مسألة دوارة في الكتب معروفة بيناها في كتاب الطلاق .