باب الإقرار بما قبضه من غيره
( قال رحمه الله ) وإذا
أقر الرجل أنه أخذ ثوبا من دار بينه وبين آخر فادعى عليه الشريك [ ص: 182 ] نصف الثوب وأنكر المقر فالقول قول المقر ; لأن الثوب في يده وإقراره بالأخذ من دار مشتركة لا يتضمن الإقرار بالثوب غير متولد من الدار بل موضوع فيها وكل واحد من الشريكين ساكن في الدار يضع أمتعته فيها ، ثم يأخذها منها فلا يكون مقرا باليد للشريك في الثوب .