ولو
أقر أنه قبض من بيت فلان ألف درهم ، ثم قال هو لي فالمال لصاحب البيت ; لأنه أقر بالأخذ من بيته فهو كإقراره بالأخذ من يده ; لأن ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما لو نازعه فيه غيره كان القول قوله فيؤمر بالرد عليه حتى يثبت ما يدعيه من الملك لنفسه . وكذلك إن زعم أنه لآخر إلا أنه يضمن للثاني مثله ; لأن إقراره حجة في حق نفسه ، وقد أقر بأنه قبض ملكه وتعذر عليه رده فيضمن له مثله . وكذلك لو
قال قبضت من صندوق فلان مائة درهم أو من كيسه أو سفطه ثوبا هرويا أو من قريته كرا من حنطة أو من نخله كرا من تمر أو من زرعه كرا من حنطة فهذا كله إقرار بأنه أخذ ما كان في يد فلان فعليه رده .