صفحة جزء
ولو قال أخذت من دار فلان مائة درهم ، ثم قال كنت فيها ساكنا بأجرة ، فإن علم ذلك أو بينه بالبينة فهو بريء من المال وإلا لم يصدق وأمر برد المال ; لأنه إذا لم يثبت سبب يده على الدار في وقت ما يكون هذا إقرارا منه بأخذ المائة من صاحب الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية