ولو
قال فلان حملني على دابته أو في سفينته لم يضمن شيئا ; لأنه ما فعل بنفسه في ملك الغير وإنما أقر بفعل صاحب الدابة ، وذلك غير موجب للضمان عليه . وكذلك لو
أقر أنه حمل على دابة فلان هذا فعل ما لم يسم فاعله فلا يصير به مضيفا للحمل على نفسه ولا مقرا على نفسه بسبب موجب للضمان .