( قال ) وإذا
كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاء رجل فإنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه فإذا سلم قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع الجنازة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رضي الله تعالى عنه : يكبر حين يحضر لقوله عليه الصلاة والسلام {
: اتبع إمامك حين تحضر في أي حال أدركته } وقاس هذا بسائر الصلوات فإن المسبوق يكبر للافتتاح فيها حين ينتهي إلى الإمام فهذا مثله وكذلك لو
كان واقفا خلف الإمام فتأخر تكبيره عن تكبيرة الإمام لم ينتظر أن يكبر الإمام الثانية بالاتفاق فهذا مثله ومذهبنا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمعنى فيه أن كل تكبيرة في الصلاة على الجنازة قائمة مقام ركعة فلو لم ينتظر تكبير الإمام حين جاء كان قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام وذلك منسوخ إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول في تكبيرة الافتتاح معنيان : معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح مرجح فيها بدليل تخصيصها برفع اليد عندها . ولو
جاء بعد ما كبر الإمام الرابعة لم يدخل معه وقد فاتته الصلاة في قولهما وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يكبر فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات بمنزلة ما لو كان خلف الإمام ولم يكبر حتى كبر الإمام الرابعة والفرق بين الفصلين لهما أن من كان خلف الإمام فهو مدرك لتكبيرة الافتتاح فيأتي بها حين حضرته النية بخلاف المسبوق فإنه غير مدرك للتكبيرة الأولى وهي قائمة مقام ركعة فلا يشتغل بقضائها قبل سلام الإمام كسائر
[ ص: 67 ] التكبيرات