( قال ) : وإذا
صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثانية جماعة ولا وحدانا عندنا إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد مرة لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79612أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل : قبر فلانة فقال : هلا آذنتموني بالصلاة عليها فقيل : إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقام وصلى على قبرها } ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصحابة عليه فوجا بعد فوج .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنه أنهما فاتتهما الصلاة على جنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له
nindex.php?page=showalam&ids=106وعبد الله بن سلام رضي الله عنه فاتته الصلاة على جنازة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلما حضر قال : إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له . والمعنى فيه أن حق الميت قد تأدى بفعل الفريق الأول فلو فعله الفريق الثاني كان تنفلا بالصلاة على الجنازة وذلك غير مشروع ولو جاز هذا لكان الأولى أن يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرزق زيارته الآن لأنه في قبره كما وضع فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض به ورد الأثر ولم يشتغل أحد بهذا فدل أنه لا تعاد الصلاة على الميت إلا أن يكون الولي هو الذي حضر فإن الحق له وليس لغيره ولاية إسقاط حقه وهو تأويل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحق كان له قال الله تعالى {
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } وهكذا تأويل فعل الصحابة فإن
أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بتسوية الأمور وتسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له لأنه هو الخليفة فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل أحد بعده عليه ( وعلى ) هذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى
لا يصلى على ميت غائب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : يصلى عليه فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79613النبي عليه الصلاة والسلام صلى على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وهو غائب } ولكنا نقول : طويت الأرض وكان هو أولى الأولياء ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره ثم إن كان
الميت من جانب المشرق فإن استقبل القبلة في الصلاة عليه كان الميت خلفه وذلك لا يجوز وإن استقبل الميت كان مصليا لغير القبلة وذلك لا يجوز