صفحة جزء
ولو قال له ألف درهم قرضا ، ولم أقبضها لم يصدق ، وإن وصل لأن المال لا يجب عليه بالقرض إلا بالقبض فكان هذا رجوعا . وكذلك لو قال له عندي ألف درهم وديعة أو غصب لم أقبضها لم يصدق ; لأن المال لا يصير وديعة عنده ولا غصبا قبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية