عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الإقرار
باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
185
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
قال له ألف درهم قرضا ، ولم أقبضها
لم يصدق ، وإن وصل لأن المال لا يجب عليه بالقرض إلا بالقبض فكان هذا رجوعا . وكذلك لو
قال له عندي ألف درهم وديعة أو غصب لم أقبضها
لم يصدق ; لأن المال لا يصير وديعة عنده ولا غصبا قبل القبض .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة