ولو
قال له علي ألف درهم من ثمن متاع باعنيه ونسائي إلى العطاء لم يصدق في الأجل إذا أنكره الطالب ; لأنه لو ادعى أجلا صحيحا لم يقبل قوله ، فإذا ادعى أجلا فاسدا كان ذلك أولى . وكذلك لو ادعى فيه شرطا يفسده أو زاد مع ذلك خمرا أو خنزيرا لم يقبل قوله لما بينا وأورد في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب رحمهما الله إذا قال له علي ألف درهم زيوف ، وقال المقر له بل هي جياد فعندنا يلزمه المال كما أقر به ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله إقراره باطل ; لأنه رد إقراره وادعى عليه شيئا آخر فقياس تلك المسألة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله هنا يوجب أن يكون إقراره باطلا وأورد أيضا ، ثم إنه لو
قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد لا بل ثمن جارية وادعاهما المقر له أن على قول
أبي يوسف رحمه الله يلزمه ألف واحد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله يلزمه ألفان ولو قال لا بل هي ثمن جارية لم يلزمه إلا ألف واحد بالاتفاق وهذا بناء على ما تقدم من القياس والاستحسان في استدراك الغلط بقوله لا بل .