عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الإقرار
باب الإقرار في غير المرض
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
187
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
قال لفلان علي ألف إلا درهما أو غير درهم أو نقصان درهم
كان كما قال ; لأن المستثنى من جنس
[
ص:
187 ]
المستثنى منه حقيقة فتصريحه في المستثنى بالدراهم يكون بيانا في المستثنى منه أنه من الدراهم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة