وإذا
مرض الرجل ولا دين عليه ، وفي يده ألف درهم من تركة أبيه ، فقال لفلان ألف درهم على أبي ولفلان ألف درهم ووصل ذلك فهو بينهما نصفان لأن في آخر كلامه ما يغاير أوله فتوقف أوله على آخره وصار هذا كقوله لهما " على أبي ألف درهم " . وكذلك لو قال " لفلان على أبي ألف درهم " وهذه وديعة عند أبي لفلان ، وقد بينا هذا فيما سبق أنه إذا قدم الإقرار بالدين
[ ص: 188 ] فإن الإقرار الوديعة بعد الإقرار بالدين بوديعة مستهلكة فيتحاصان بخلاف ما إذا انعدم الإقرار الوديعة .