ولو
قال لفلان على أبي ألف درهم دينا ودفعها إليه بقضاء القاضي ، ثم أقر لآخر بألف درهم عليه لم يضمن له شيئا ; لأن بمجرد إقراره ما صار متلفا شيئا من تركة أبيه والدفع حصل بقضاء القاضي فلا ضمان عليه ولو كان دفع إلى الأول بغير قضاء ضمن الثاني خمسمائة بإقراره حق كل واحد منهما في خمسمائة من التركة فإنه بالدفع إلى الأول بغير قضاء صار متلفا حق الثاني فيضمن له نصيبه .