صفحة جزء
ولو كان قال : لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان فالألف للأول ولا ضمان على المقر للثاني ورجوعه في إبطال استحقاق الأول باطل ، ولكنه في حق نفسه صحيح ، فإذا دفعها بغير قضاء صار متلفا جميع الألف على الثاني بزعمه فيضمن له مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية