ولو
أقر أنه قبض خمسمائة درهم مما له على المطلوب ، ثم قال بعد ذلك وجدتها زيوفا لم يصدق لما بينا أنه لو أقر بقبض جميع ما عليه ، ثم ادعى أنه زيوفا لم يصدق إذا كان مفصولا فكذلك إذا أقر ببعض ماله عليه ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله إذا اتهمته حلفته ، وهو بناء على الاختلاف الذي سبق إذا أقر البائع بقبض الثمن ، ثم قال لم أقبضه لم يحلف خصمه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يحلف للعرف الظاهر في الإقرار قبل أن يستوفي بالاستيفاء للإشهاد فكذلك هنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله اعتبرا التناقض
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله اعتبر العرف أنه قد يقر بالاستيفاء بناء على أن المستوفى جياد ، ثم تبين له أنه زيوف فلهذا قال إذا اتهمته حلفته .