صفحة جزء
وإن قال قبضت من مالي ولفلان على فلان خمسمائة ، ثم قال بعد ذلك هي زيوف لم يصدق لإقراره بأن المقبوض مما له عليه ، وذلك جياد فلا يصدق في حق الشريك مفصولا كما لا يصدق في حق المطلوب فلهذا كان للشريك نصفها جيادا .

التالي السابق


الخدمات العلمية