وإذا
أقر الطالب أنه قبض من المطلوب كر حنطة أو شعير أو شيئا مما يكال أو يوزن ، ثم قال بعد ذلك هو رديءفالقول قوله ; لأن الرداءة في الحنطة بيان للنوع لا بيان للعيب فإن العيب لا يخلو عنه أصل الفطرة السليمة وفي بيان نوع المقبوض القول قول القابض ، وقد تقدم بيان هذه الفصول فيما سبق ، والله أعلم .