قال : ( ثم
يغسل وجهه ثلاثا ) وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى الأذنين ; لأن الوجه اسم لما يواجه الناظر إليه ، غير أن إدخال الماء في العينين ليس بشرط ; لأن العين شحم لا يقبل الماء ، وفيه حرج أيضا فمن تكلف له من الصحابة - رضوان الله عليهم - كف بصره في آخر عمره
nindex.php?page=showalam&ids=12كابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم . والرجل الأمرد والملتحي والمرأة في ذلك سواء إلا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله قال في حق الملتحي لا يلزمه إيصال الماء إلى البياض الذي بين العذار وبين شحمة الأذن هذه العبارة أصح ، فإن
الشيخ الإمام رحمه الله جعل العذار اسما لذلك البياض وليس كذلك بل العذار اسم لموضع نبات الشعر وهو غير البياض الذي بين الأذن ، ومنبت الشعر ، قال : لأن البشرة التي نبت عليها الشعر لا يجب إيصال الماء إليها فما هو أبعد أولى ، لكن الصحيح من المذهب أنه يجب إمرار الماء على ذلك الموضع ; لأن الموضع الذي نبت عليه الشعر قد استتر بالشعر فانتقل الفرض منه إلى ظاهر الشعر ، فأما العذار الذي لم ينبت عليه الشعر فالأمرد والملتحي فيه سواء ويجب إيصال الماء إليه بصفة الغسل ، وإنه لا يحصل إلا بتسييل الماء عليه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن في المغسولات إذا بله بالماء سقط به الفرض وهذا فاسد ; لأنه حد المسح ، فأما الغسل فهو تسييل الماء على العين وإزالة الدرن عن العين قال القائل :
فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها وإذ هي تذري دمعها بالأنامل
.