وعلى هذا قال بعض مشايخنا - رحمهم الله - : " إذا
وكل الزوج وكيلا بطلاق امرأته بالتماسها ثم سافر لا يملك عزل الوكيل إلا بمحضر منها " والأصح أنه لا يملكه هناك ; لأنه لا حق للمرأة في سؤال الطلاق ، والتوكيل عند سفر الزوج ، وهنا للخصم حق أن يمنع خصمه من أن يسافر وأن يلازمه ليثبت حقه عليه ، وهو إنما ترك ذلك بتوكيله وعلى هذا قال بعض مشايخنا - رحمهم الله - إذا
قال الزوج للوكيل بالطلاق " كلما عزلتك فأنت وكيل " لا يملك عزله ; لأنه كلما عزله تجددت وكالته ، فإن تعليق الوكالة بالشرط صحيح ، والأصح عندي أنه يملك عزله بأن يقول
" عزلتك عن جميع الوكالات " فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ ; لأنا لو لم نجز ذلك أدى إلى تغيير حكم الشرع بجعل الوكالة من اللوازم وذلك باطل .