صفحة جزء
فأما قوله أو سلعة ترد بالعيب ، فليس المراد به : أن التوكيل بالخصومة في هذا غير صحيح ، بل المراد أن الوكيل إذا أثبت العيب فادعى البائع رضا المشتري بالعيب ، فليس للوكيل أن يرده بالعيب حتى يحضر المشتري فيحلف بالله ما رضي بالعيب ، وهذا بخلاف الوكيل يقبض الدين إذا ادعى المطلوب أن الطالب قد استوفى دينه أو أبرأ المطلوب منه ، فإنه يقال له : ادفع المال إلى الوكيل وأنت على خصومتك في استحلاف الموكل إذا حضر ، والفرق من وجهين : أحدهما - أن الدين حق ثابت بنفسه إذ ليس في دعوى الاستيفاء والإبراء ما ينافي أصل حقه ، لكنه يدعي إسقاطه بعد تقرير السبب الموجب ، فلا يمتنع على الوكيل الاستيفاء ما لم يثبت المسقط ، فأما في العيب إن علم المشتري بالعيب وقت البيع ، يمنع ثبوت حقه في الرد أصلا ، فالبائع ليس يدعي مسقطا بل زعم أن حقه في الرد لم يثبت أصلا ، فلا بد من أن يحضر الموكل ويحلف ليتمكن من الرد عليه .

والثاني - أن الرد بالعيب بقضاء القاضي فسخ للعقد ، والعقد إذا انفسخ فلا يعود فلو أثبتنا حق الرد عليه تضرر الخصم بانفساخ عقده عليه ، فأما قضاء الدين فليس فيه فسخ عقد ، وإذا حضر الموكل فأبى أن يحلف توصل المطلوب إلى حقه ، فلهذا أمر بقضاء الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية