صفحة جزء
وإذا وكل رجل رجلا بقبض حق له في دار أو بقسمة أو بخصومة فجحده ذو اليد ، فله أن يخاصم ويقيم البينة على حقه ; لأنه وكله بالخصومة نصا ، ولأنه لا يتوصل إلى تمييز نصيب الموكل ، ولا إلى قبض حقه إلا ببينة ، فكان خصما في إثباته ليحصل مقصود الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية