وإذا
وكل الرجل عبده أو امرأته بالخصومة ، ثم أعتق عبده ، أو طلق امرأته ثلاثا فهما على وكالتهما ; لأن ما عرض لا ينافي ابتداء الوكالة فلا ينافي بقاءها
[ ص: 14 ] بطريق الأولى ، وإن باع العبد فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو وكيل ، وإن لم يرض بذلك فله ذلك .
كما لو وكله بعد البيع ، وهذا لأن منافع العبد صارت للمشتري فلا يكون له أن يصرفها إلى حاجة الموكل إلا برضا المشتري .