صفحة جزء
قال : ولو وكل المسلم الحربي في دار الحرب - والمسلم في دار الإسلام - أو وكله الحربي فالوكالة باطلة ; لأنه لا عصمة بين من هو من أهل دار الحرب ، وبين من هو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن عصمة النكاح مع قوتها لا تبقى بين من هو في دار الحرب وبين من هو في دار الإسلام ، فلأن لا تثبت الوكالة أولى ، وهذا لأن تصرف الوكيل برأي الموكل ، ومن هو في دار الحرب في حق من هو في أهل دار الإسلام كالميت ، والوكيل يرجع بما يلحقه من العهدة على الموكل ، وتباين الدارين يمنع من هذا الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية