قال : وإذا
وكل رجلان رجلا ، وأحدهما يخاصم صاحبه ، لم يجز أن يكون وكيلهما في الخصومة ; لأنه يؤدي إلى فساد الأحكام ، فإنه يكون مدعيا من جانب ، جاحدا من الجانب الآخر ، والتضاد منهي عنه في البيع والشراء ، فإذا كان في البيع - لا يصلح الواحد أن يكون وكيلا من الجانبين - ففي الخصومة أولى ، وإن كانت الخصومة لهما مع ثالث فوكل واحدا جاز ; لأن الوكيل معبر عن الموكل ، والواحد يصلح أن يكون معبرا عن اثنين ، كما يصلح أن يكون معبرا عن واحد .