وإذا
وكل الرجل بقبض عبد له أو إجارته فادعى العبد العتق من مولاه وأقام البينة ، ففي القياس لا تقبل هذه البينة ; لأنها قامت على من ليس بخصم ، فإن الوكيل بقبض العين لا يكون خصما ، والعبد إنما يدعي العتق على مولاه ، والمولى غائب ولكنه استحسن ،
[ ص: 17 ] فقال تقبل هذه البينة في قصر يد الوكيل عن العبد دون القضاء بالعتق لأنها تتضمن العتق ، ومن صيرورته قصر يد الوكيل عن قبضه وإجازته ، والوكيل ليس بخصم في أحدهما ، وهو إثبات العتق على الموكل ، ولكنه خصم في إثبات قصر يده ، وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتق على الغائب ; فلهذا قلنا البينة في قصر يد الوكيل عنه وإن لم يقم العبد البينة وادعى أن له بينة حاضرة أجله القاضي ثلاثا ، فإن أحضر بينة وإلا دفعه إلى الوكيل ; لأنه لا يتمكن من إحضار الشهود إلا بمهلة ، فلو لم يهمله القاضي أدى إلى الإضرار بالعبد ، ومدة الثلاث حسن لدفع الضرر وإبلاغا للعذر كما اشترطت في الخيار .