ولو أن
رجلا كان له على رجل مال ، فغاب الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل ادعى أنه وكيل الطالب في قبضه فقبضه ، ثم قدم الطالب فجحد ذلك فشهد للمطلوب ابنا الطالب بالوكالة جازت الشهادة ; لأنهما يشهدان على أبيهما ، فإن هذه الشهادة لو انعدمت كان للطالب أن يرجع في حقه على المطلوب ، إذا حلف أنه لم يوكل الوكيل ، وعند قبول هذه الشهادة يبطل حقه في الرجوع على المطلوب ، ويستفيد المطلوب البراءة بما دفع إلى الوكيل ، فظهر أنهما يشهدان على أبيهما ، وشهادة الواحد على والده مقبولة .