ولو
وكل رجل رجلا بقبض دين له على رجل وغاب فشهد على ذلك ابنا الطالب ، والمطلوب يجحد الوكالة لم تجز الشهادة ; لأنهما ينصبان نائبا عن أبيهما ليطالب المطلوب بالدين ويستوفيه ، فيتعين به حق أبيهما فكانا شاهدين له ، وإن أقر بها المطلوب وادعاها أحدهما جازت ; لأن المطلوب بإقراره بالوكالة صار مجبرا على دفع المال إلى الوكيل بدون هذه الشهادة ، فهذه الشهادة تقوم على الطالب في إثبات البراءة للمطلوب عن حقه بالدفع إلى الوكيل ، وشهادة الابنين على أبيهما مقبولة ، وإن كان في يديه فشهد ابنا الطالب أن أباهما وكل هذا بالخصومة فيها وجحد ذلك المطلوب أو أقر لم تجز الشهادة ، أما إذا جحد فلما بيناه في الفصل الأول ، وأما إذا أقر به فلأنه بهذا الإقرار لم يصر مجبرا على الدفع إلى الوكيل ولا على جوابه إن خاصمه ، ألا ترى أن البينة لو لم تقم هنا لم يكن الوكيل مجبرا بشهادتهما على شيء ، وإن أقر بوكالته فإنما يصير مجبرا بشهادتهما وهو بذلك يصير نائبا لأبيهما ملزما على الغير ، فلا تقبل شهادتهما فيه .
وأصل هذه المسألة أن من جاء إلى المديون وقال : " أنا وكيل صاحب الدين في قبض الدين منك " فصدقه فإنه يجبر على دفع المال إليه .