وكذلك إن
شهد شاهدان على شهادة عبدين أو كافرين على مسلم فرد القاضي ذلك ، ثم عتق العبدان أو أسلم الكافران فشهدا بذلك جاز ; لأنهما لو شهدا عند القاضي بأنفسهما فرد القاضي شهادتهما ثم أعادا بعد العتق والإسلام ، قبل ذلك منهما ، كما أن المردود لم يكن شهادة ، فإن العبد ليس من أهل الشهادة ، وكذلك الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم فلم يحكم القاضي ببطلان ما هو شهادة هنا ، فله أن يقبلها بعد ذلك بخلاف الفاسقين فإذا ثبت هذا الحكم عند أدائهما ، فكذلك عند أداء الفرعيين .