صفحة جزء
وإذا قبض الوكيل الدار لم يكن له أن يؤاجرها ولا يرهنها ولا يسكنها أحدا ; لأنه إنما وكل بالخصومة فيها وبقبضها ، وهذه التصرفات وراء ذلك فهو فيها كأجنبي آخر ، وإن ادعى رجل فيها دعوى فهو خصم فيها ; لأنه وكله بالخصومة فيها ولم يسم في الوكالة أحدا بعينه ، فإن كان سمى في الوكالة إنسانا لم يكن له أن يخصم غيره ; لأن التخصيص في الوكالة [ ص: 28 ] صحيح إذا كان مقيدا ، وهذا مقيد ، إما لأن الموكل رضي بكونه نائبا عنه في الإثبات له على فلان دون الإثبات عليه لغيره ، أو لأن الناس يتفاوتون في الخصومة فقد يقدر الوكيل على دفع خصومة إنسان ولا يقدر على دفع خصومة غيره ، لكثرة هدايته في وجوه الحيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية