صفحة جزء
ولو أن رجلا وصى بثلث ماله للقاضي ، وأوصى إلى رجل آخر لم يجز قضاء القاضي لذلك الميت بشيء من الأشياء ; لأن له نصيبا فيما يقضي به للميت من المال فكان قاضيا لنفسه من وجه ، فكما لا يقضي عنده دعوى الوصي ، فكذلك عند دعوى الوكيل للوصي ، وكذلك إن كان القاضي أحد ورثة الميت ولم يوص له بشيء ; لأنه قاض لنفسه من وجه ، وكذلك إن كان الموصى له أو الوارث ابن القاضي أو امرأته ; لأنه بمنزلة نفسه ، ألا ترى أنه لا يصلح للشهادة فيما يدعي للميت من المال فكذلك لا يصلح للقضاء ، وكذلك إن كان للقاضي على الميت دين ; لأنه بهذا القضاء يمهد محل حقه ، فإنه إذا أثبت بقضائه تركة الميت استبد باستيفائه بدينه ، فكان قاضيا لنفسه من هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية