وإذا
وكل رجلا بالخصومة ، ثم ولي الوكيل القضاء لم يجز قضاؤه في ذلك ; لأنه فيما يدعيه لنفسه لا يكون قاضيا ، فكذلك فيما هو وكيل فيه ; لأن حق القبض يثبت له فلو أراد أن يجعل مكانه وكيلا آخر لم يجز أيضا ; لأن الموكل ما رضي بتوكيل غيره ولكنه لو عزل عن القضاء كانت وكالته على حالها ، لأن نفاذ القضاء لا ينافي الوكالة ، وإن كان يمنعه من القضاء بها ، كما لا ينافي أصل حقوقه ، وإن كان هو ممنوعا من
[ ص: 29 ] القضاء بها ، ألا ترى أنه لو وكل وهو قاض كان التوكيل صحيحا وكان وكيلا ، حتى إذا عزل كان وكيلا فإذا كان اقتران القضاء بالوكالة لا يمنع ثبوتها ، فطريانه لا يرفعها وكان بطريق الأولى .