وكذلك لو
وكل رجل القاضي ببيع أو شراء أو قبض جاز ذلك ; لأنه يملك البيع والشراء لنفسه ، فكذلك للغير وكذلك لو
وكل القاضي بالخصومة فهو على وكالته إذا عزل عن القضاء ، وإن قال له الموكل : ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل القاضي وكيلا يخاصم إليه بذلك فالتوكيل صحيح ; لأن الموكل أجاز صنعه على العموم ، والتوكيل من صنعه ، ولكن لا يجوز قضاؤه للوكيل ; لأنه إذا كان هو الذي وكله ، فقضاؤه له كقضائه لنفسه من وجه ، ألا ترى أنه لا يصح أن يكون شاهدا فيما يدعيه وكيله ، وكذلك لو كان هذا وكيل ابنه أو بعض من هو ممن لا يجوز شهادته له .
قال : وإذا
وكل القاضي ببيع عبده وكيلا فباعه فخاصم المشتري الوكيل في عيب لم يجز قضاء القاضي فيه لموكله ; لأنه بمنزلة قضائه لنفسه ، فإن ما يلحق الوكيل من العهدة يرجع به على الموكل فيندفع عنه أيضا ، ففي الحقيقة إنما يندفع عن الموكل ، وإن قضى به على الوكيل جاز ; لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة القضاء على نفسه ، ولا تهمة في ذلك فكذلك على ابنه ومن لا يجوز شهادته له .