ولو
وكلت امرأة القاضي وكيلا بالخصومة ، ثم بانت منه وانقضت عدتها فقضى لوكيلها جاز ، وكذلك وكيل مكاتبه إذا عتق المكاتب قبل القضاء ، والحاصل أن المعتبر وقت القضاء لا وقت التوكيل ; لأن الإلزام إنما يكون بالقضاء ، فإذا لم يكن عند ذلك سبب ممكن للتهمة كان القضاء نافذا وإلا فلا .