صفحة جزء
فإن كان لليتيم وصيان فوكل كل واحد منهما رجلا على حدة بشيء مما ذكرنا ، قام وكيل كل واحد منهما مقامه ، وجاز له ما يجوز له ; لأن بالتوكيل أقامه مقام نفسه ، وهو في حق نفسه مستبد بالتصرف ، فيقوم كل واحد من الوكيلين مقام موكله ، ثم إن الخلاف معروف في أن أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - إلا في أشياء معدودة خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - فكذلك وكيل كل واحد منهما

التالي السابق


الخدمات العلمية