وكذلك لو
اشترى الوكيل من المشتري بالثمن متاعا ، أو كان الثمن دنانير فأخذ منه بها دراهم ، أو صالح من الثمن على متاع فذلك كله جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - في حق الوكيل ويكون ضامنا الثمن للموكل .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز شيء مما صنع في براءة المشتري والثمن على المشتري على حاله ، ولو قبض من الثمن بعضه ، واشترى ببعضه متاعا ، كان مؤتمنا فيما يقبض من الثمن بعينه ، . كما
لو قبض الكل ، ويكون ضامنا حصة ما اشترى به الآمر ، كما لو اشترى بالكل وهذا ; لأن ثمن المشتري بالكل ، وهذا لأن ثمن المشتري وجب عليه ثم صار قاضيا بالثمن دين نفسه بطريق المقاصة ، وإن هلك المشتري قبل أن يقبضه ، لم يضمن المشتري ثمنه للآمر ; لأن بهلاك المبيع قبل القبض انفسخ البيع من الأصل ، وكان سقوط الثمن عن المشتري بانفساخ السبب لا للمقاصة بالثمن ، الذي هو للآمر .