صفحة جزء
ولو وكله ، بأن يعاوض عبده هذا فلانا بأمته هذه فباع فلان أمته تلك من رجل جاز للوكيل أن يعاوض بها ; لأن مقصود الموكل تحصيل الأمة لنفسه بمقابلة العبد ، وقد حصل مقصوده بتصرفه مع الثاني ، وهذا بخلاف الوكيل بالبيع من فلان ، فإنه لا يبيع من غيره ; لأن مقصوده هناك الثمن ، وإنما رضي أن يكون الثمن له في ذمة من سماه ويتفاوت الناس في ملاءة الذمة ; فلهذا لا يجوز بيعه من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية