( قال ) : ولو
مات رجل في سفر ومعه نساء ليس معهن رجل فإن كان فيهن امرأته غسلته لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه أوصى إلى امرأته
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء [ ص: 70 ] أن تغسله وهكذا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقالت
عائشة رضي الله عنها : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه ولأن النكاح بينهما في حكم القائم ما لم تنقض العدة فإن الموت محول للملك لا مبطل وملك النكاح لا يحتمل التحول إلى الورثة فبقي موقوفا على الزوال بانقضاء العدة كما بعد الطلاق الرجعي ولو ارتفع النكاح بالموت فإنما ارتفع إلى خلف وهي العدة وهذه العدة حق النكاح فتقوم مقام حقيقته في إبقاء حل المس والنظر قال : وإن
كان فيهن أم ولده لم تغسله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الآخر وفي قوله الأول لها أن تغسله وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لأنها معتدته من فراش صحيح فهي كالمنكوحة ، وجه قوله الآخر إنها عتقت بالموت فصارت أجنبية منه ووجوب العدة عليها بطريق الاستبراء ولهذا لا يختلف بالحياة والوفاة فلا يثبت باعتباره حل المس والنظر كالعدة من نكاح فاسد .
( قال ) : وإن
كان فيهن امرأة قد بانت منه في حياته لم تغسله ، سواء كانت البينونة بطلاق أو غير طلاق ; لأن النكاح قد ارتفع في حالة الحياة والعدة الواجبة عليها بطريق الاستبراء ، ولهذا تقدر بالأقراء وكذلك لو
ارتدت قبل موته ثم أسلمت بعد موته لم تغسله عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى لأن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح فقد ارتفع بالموت بخلاف الردة في حال الحياة ولكنا نقول : النكاح كالقائم على إحدى الطريقتين فارتفع بالردة وعلى الطريق الآخر فقد بقي حل المس والنظر وكما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقي منه وهو حل المس والنظر وعلى هذا لو
طاوعت ابن زوجها بعد موته أو وطئت بشبهة فوجب عليها العدة لم تغسله عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى ولو
مات الزوج وهي معتدة من وطء بشبهة فانقضت عدتها لم تغسله عندنا لأنه لم يثبت حل الغسل عند الموت لها فلا يثبت بعده خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله تعالى وكذلك لو
كانت أختها تعتد منه فانقضت عدتها بعد موته فهو على هذا الخلاف وكذلك
المجوسية إذا أسلمت بعد موت زوجها المسلم لم تغسله عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وإن
كان فيهن أمته لم تغسله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : لها أن تغسله لأن ملكه فيها يبقى حكما لحاجته إلى من يغسله .
( ولنا ) أنها قد انتقلت إلى الوارث وصارت كسائر إمائه وهذا لأن حل المس يعتمد ملك المتعة لا ملك المالية وملك المتعة في الأمة تبع فلا يمكن إبقاؤها له بعد تحول ما هو الأصل وهو ملك الرقبة إلى الوارث وكذلك إن
كان فيهن أحد من ذوات محارمه لأن
[ ص: 71 ] المحرم في حكم النظر إلى العورة كالأجنبية فكذلك ذوات محارمه ولكن ييمم لأنه تعذر غسله لانعدام من يغسله فصار كتعذر غسله لانعدام ما يغسل به فإن كان من ييممه محرما يممه بغير خرقه لأنه حل لها مس هذين العضوين في حياته فكذلك بعد وفاته فإن كانت أجنبية يممته بخرقة تلفها على كفها لأنه لم يكن لها أن تمسه في حياته فكذلك بعد وفاته ثم يصلين عليه وقام الإمام منهن وسطهن كما هو الحكم في جماعة النساء وإن
كان معهن رجل كافر علمنه غسل الميت ليغسله لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يكن بينهما موافقة في الدين . ألا ترى أن المسلم يغسل قرابته من الكفار