ولو
ماتت امرأة بين الرجال وفيهم زوجها لم يكن له أن يغسلها عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : له ذلك لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79618 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تقول : وارأساه فقال : وأنا وارأساه لا عليك إنك لو مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك } وما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لأمته إلا ما قام عليه دليل وإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه غسل
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بعد موتها ولأن النكاح انتهى بينهما بالموت فيفيد الباقي منهما حل الغسل كالرجل إذا مات وهذا لأن المنتهى متقرر في حق أحكامه نحو الإرث وغيره ولأن الملك جعل كالقائم لحاجة الميت منهما إلى الغسل وملك الحل مشترك بينهما .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال : تيمم الصعيد } ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون والمعنى فيه أن النكاح بموتها ارتفع بجميع علائقه فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول وبيان الوصف أنها بالموت صارت محرمة ألبتة والحرمة تنافي النكاح ابتداء وبقاء ولهذا جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها بخلاف ما إذا مات الزوج ثم الزوج بالنكاح مالك والمرأة مملوكة فبعد موته يمكن إبقاء صفة المالكية له حكما لبقاء محل الملك فأما بعد موتها فلا يمكن إبقاء الملك مع فوات المحل ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : غسلتك أي : قمت بأسباب غسلك كما يقال بنى فلان دارا وإن لم يكن هو بنى وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه غسلها فقد ورد أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة غسلتها
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ولو ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه غسلها فقد أنكر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه حتى قال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاؤه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته وقد قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28760 : كل سبب ونسب [ ص: 72 ] ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي } فهذا دليل على الخصوصية في حقه وفي حق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أيضا لأن نكاحه كان من أسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تغسل يممها فإن كان من ييممها محرما لها يممها بغير خرقة وإن كان أجنبيا ييممها بخرقة يلفها على كفه ويعرض وجهه عن ذراعيها دون وجهها لأن في حالة حياتها ما كان للأجنبي أن ينظر إلى ذراعيها فكذلك بعد الموت وإن
كان معهم امرأة كافرة علموها غسل الميت لتغسلها ثم يصلي عليها الرجال لما بينا