صفحة جزء
قال : ولو وكل رجلين ببيع شيء ، وأحدهما عبد محجور عليه ، أو صبي ، لم يجز للآخر أن ينفرد ببيعه ; لأنه ما رضي برأيه وحده ، حتى ضم إليه رأي الآخر ، ولو كانا حرين فباع أحدهما ، والآخر حاضر ، فأجاز البيع كان جائزا ; لأن تمام العقد برأيهما ، ألا ترى أنه لو باع فضولي فأجازه جاز ، وكذلك إذا باع أحدهما وأجازه الآخر ، ولو مات أحدهما أو ذهب عقله لم يكن للآخر أن يبيعه ; لأنه ما رضي برأيه وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية