وإذا
باع الوكيل العبد بخمسمائة درهم ، فقال الآمر : أمرتك بألف درهم ، أو قال : أمرتك بدنانير أو بحنطة ، أو بشعير ، أو باعه بنسيئة ، فقال الآمر : أمرتك بالحال فالقول قول الآمر ; لأن الأمر مستفاد من جهته ، ولو أنكر الإذن كان القول قوله مع يمينه ، فكذلك إذا أقر بصفته ، وكذلك الخلع والنكاح والمكاتبة كله على هذا .
وإذا
قال الآمر للوكيل : قد أخرجتك عن الوكالة ، فقال الوكيل : لقد بعته أمس لم يصدق الوكيل ، لأن الموكل أقر بعزل الوكيل بمحضر منه ، وإنما أقر بالبيع بعد ما صار معزولا ، وهو لا يملك إنشاء البيع في هذه الحال ، فلا يصح إقراره أيضا ، ولو
أقر الوكيل بالبيع لإنسان بعينه ، فقال الآمر : قد أخرجتك من الوكالة ، جاز البيع إذا ادعى ذلك المشتري ; لأن الوكيل أقر به حال بقاء الوكالة ، لإنشاء العقد في هذه الحال ، فصح إقراره ، ولا يبطل ذلك بالعزل بعده ; وإذا اتصل التصديق بالإقرار كان كالموجود يومئذ .