وإذا
قال الرجل للرجل : بع عبدي هذا وهذا ، أو بع أحدهما ، فأيهما باع جاز ، وهذا استحسان ، وفي القياس التوكيل بالبيع معتبر ، فإيجاب البيع في أحدهما بغير عينه لا يصلح ، فكذلك التوكيل به ، ولكنه استحسن فقال : مبنى الوكالة على التوسع ; لأنه لا يتعلق اللزوم بنفسها ; لأن هذه جهالة مستدركة ، لا تفضي إلى المنازعة ، فلا يمنع صحة التوكيل ، توضيحه : أن الموكل قد يحتاج إلى هذا ; لأنه لا يدري أي العبدين يروج ، فيوكله ببيع أحدهما ; توسعة للآمر عليه ، وتحصيلا لمقصود نفسه في الثمن .