صفحة جزء
ولو وكله ببيع شيء مما يكال . أو يوزن ، فباع بعضه دون بعض ، - جاز ; لأن هذا مما لا يضره التبعيض ، فلا ضرر على الموكل في بيع بعضه ، بخلاف الدار ، والعبد عندهما ، وضمان الوكيل ثمن ما باعه للآمر باطل ; لأن حق القبض في الثمن للوكيل ، فلو صح ضمانه عن المشتري ; كان ضامنا لنفسه ، إذ لا حق للموكل على المشتري ، وضمان المرء لنفسه باطل ; ولأنه أمين فيما يقبض من الثمن فيما بينه وبين الآمر ، فلو صحت كفالته للآمر ; صار ضامنا ، وبين كونه أمينا وبين كونه ضامنا في الشيء الواحد منافاة ، وكذلك المضارب ، وكل مال أصله الأمانة ، وإذا أقام المشتري البينة على الوكيل ، أنه قد أوفاه الثمن والوكيل يجحد ذلك ، ، فقد برئ المشتري من الثمن ، والوكيل ضامن له ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو عايناه ، قد قبض الثمن ، ثم جحده ; كان ضامنا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية