وإذا
أمره أن يبيعه ، ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام ، فباعه بغير خيار ، أو بخيار دون الثلاثة ، فدفعه - فبيعه باطل ، وهو له ضامن ; لأنه أتى بعقد هو أضر على الآمر : فإنه أمره بالبيع على وجه يكون الرأي في هذه الثلاثة إلى الموكل ، بين أن يفسخ العقد ، أو يمضيه ، وقد أتى بعقد لا يثبت فيه هذا القدر من الرأي للآمر ، فكان مخالفا كالغاصب ، ولو
قال : بعه ، واشترط الخيار لي شهرا ، فباعه ، وشرط الخيار له ثلاثة أيام - جاز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - استحسانا ، ولم يجز في قولهما ; لأن من أصلهما : أن الخيار يثبت في مدة الشهر ، ويصح البيع معه ، فإنما أمره بعقد يكون فيه الرأي إلى الآمر في هذه المدة ، وهو لم يأت بذلك فكان ضامنا ، وإن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - أن اشتراط الخيار في البيع ، لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ، فإنما هذا
[ ص: 56 ] وكيل بالبيع الفاسد عنده ، والوكيل بالبيع الفاسد إذا باع بيعا جائزا ; نفذ على الآمر استحسانا فهذا مثله .
ولو
قال : بعه بيعا فاسدا ، فباعه بيعا جائزا ، كان هذا استحسانا في قول :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله - وفي القياس - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله - لا يجوز ; لأن أمره بالعقد لا يزيل ملكه بنفس العقد ، فكان كالمأمور بالهبة إذا باع ; أو لأنه أمره ببيع لا ينقطع به حق الموكل في الاسترداد ; أو أمره ببيع ، يكون المبيع مضمونا بالقيمة على المشتري إذا قبضه ، فكان كالمأمور بشرط الخيار للآمر إذا باعه بغير خيار .
ووجه الاستحسان : أنه من جنس التصرف الذي أمره به ، وهو خير للآمر مما أمره به ، فلا يكون مخالفا كالوكيل بالبيع بألف ، إذا باع بألفين ، وبيانه : أنه أمره بأن يطعمه الحرام بالتجارة ، وهو أطعمه الحلال ، والتجارة مشروعة لاكتساب الحلال بها دون الحرام ، بخلاف المضمون المأمور بالهبة ، إذا باع ; لأن ما أتى به ليس من جنس ما أمره به ، وبخلاف بيع المأمور بشرط الخيار ، إذا لم يذكر الخيار ; لأن ما أتى به ليس بأنفع للآمر به ، بل هو أضر عليه يوضحه أنه : لو
أمره بالبيع الجائز فباع بيعا فاسدا ; لم يكن مخالفا فعرفنا أن الامتثال بأصل العقد ، لا بصفة الجواز والفساد .